الجنوب اليمني | خاص
دعا مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت جميع أرباب العمل في الشركات والمصانع والمؤسسات والبنوك التجارية والتمويل الأصغر إلى الالتزام بقانون العمل رقم (5) لعام 1995 وقانون الإجازات رقم (2) لعام 2000م، لضمان منح العمال حقوقهم خلال العطل الرسمية.
وأكد المكتب أن المادة رقم (3) من قانون الإجازات تنص على تحديد العطل والأعياد الرسمية، بما في ذلك أيام عيد الفطر وعيد الأضحى، وضرورة التزام أرباب العمل بتمكين العمال من الاستفادة من هذه العطل.
كما أشار إلى أنه في حال اضطرار العمال للعمل خلال العطل الرسمية، يتوجب تعويضهم بيومين إجازة بديلة أو تعويض مادي عن كل يوم عمل، وفقاً لما نص عليه القانون.
وشدد المكتب على أهمية احترام حقوق العمال في العطل الرسمية، بما يعزز مناخ العمل الإيجابي ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، مما يسهم في دعم الإنتاجية واستقرار بيئة العمل.